بحار الأنوار
في تفسير العياشي: عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ(عليه السلام)قَالَ: لَا يُقْطَعُ إِلَّا مَنْ نَقَبَ بَيْتاً أَوْ كَسَرَ قُفْلًا.
بحار الأنوار — كتاب الروضة · السرقة و الغلول و حدهما
في تفسير العياشي: عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ(عليه السلام)قَالَ: لَا يُقْطَعُ إِلَّا مَنْ نَقَبَ بَيْتاً أَوْ كَسَرَ قُفْلًا.
بحار الأنوار — كتاب الروضة · السرقة و الغلول و حدهما