بحار الأنوار
في كتاب حسين بن سعيد و النوادر: عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمَسْعُودِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)يُقْطَعُ مِنَ السَّارِقِ أَرْبَعَةُ أَصَابِعَ وَ يُتْرَكُ الْإِبْهَامُ وَ يُقْطَعُ الرِّجْلُ مِنَ الْمَفْصِلِ وَ يُتْرَكُ الْعَقِبُ يَطَأُ عَلَيْهِ.
بحار الأنوار — كتاب الروضة · السرقة و الغلول و حدهما