بحار الأنوار
في كتاب حسين بن سعيد و النوادر: عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)يَقُولُ يُقْطَعُ السَّارِقُ فِي كُلِّ شَيْءٍ يَبْلُغُ ثَمَنُهُ مِجَنّاً وَ هُوَ رُبُعُ دِينَارٍ إِنْ كَانَ سَرَقَ مِنْ بَيْتٍ أَوْ سُوقٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ وَ الْأَشَلُّ الْيَمِينِ وَ الشِّمَالِ مَتَى سرقت [سَرَقَ قُطِعَتْ لَهُ الْيُمْنَى عَلَى كُلِّ الْأَحْوَالِ. قَالَ: وَ يُقْطَعُ مِنَ السَّارِقِ الرِّجْلُ بَعْدَ الْيَدِ فَإِنْ عَادَ فَلَا قَطْعَ عَلَيْهِ وَ لَكِنَّهُ يُخَلَّدُ فِي السِّجْنِ وَ يُنْفَقُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ.
بحار الأنوار — كتاب الروضة · السرقة و الغلول و حدهما