بحار الأنوار
في فقه الرضا (عليه السلام): قَالَ أَبِي وَ الصَّبِيُّ مَتَى سَرَقَ عُفِيَ عَنْهُ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ فَإِنْ عَادَ قُطِعَ أَسْفَلُ مِنْ ذَلِكَ.
بحار الأنوار — كتاب الروضة · السرقة و الغلول و حدهما
في فقه الرضا (عليه السلام): قَالَ أَبِي وَ الصَّبِيُّ مَتَى سَرَقَ عُفِيَ عَنْهُ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ فَإِنْ عَادَ قُطِعَ أَسْفَلُ مِنْ ذَلِكَ.
بحار الأنوار — كتاب الروضة · السرقة و الغلول و حدهما