بحار الأنوار
في قرب الإسناد: عَنِ ابْنِ ظَرِيفٍ عَنِ ابْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ(عليه السلام)قَالَ قَالَ عَلِيٌّ(عليه السلام)مَنْ دَخَلَ عَلَيْهِ لِصٌّ فَلْيَبْدُرْهُ بِالضَّرْبَةِ فَمَا تَبِعَهُ مِنْ إِثْمٍ فَأَنَا شَرِيكُهُ فِيهِ.
بحار الأنوار — كتاب الروضة · حد المحارب و اللص و جواز دفعهما