بحار الأنوار
في قرب الإسناد: عَنِ الْبَزَّازِ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ(عليه السلام)قَالَ: إِذَا دَخَلَ عَلَيْكَ رَجُلٌ يُرِيدُ أَهْلَكَ وَ مَا تَمْلِكُ فَابْدُرْهُ بِالضَّرْبَةِ إِنِ اسْتَطَعْتَ فَإِنَّ اللِّصَّ مُحَارِبٌ لِلَّهِ وَ لِرَسُولِهِ فَاقْتُلْهُ فَمَا تَبِعَكَ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ عَلَيَ.
بحار الأنوار — كتاب الروضة · حد المحارب و اللص و جواز دفعهما