بحار الأنوار
في المحاسن: عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام)اللِّصَّ الْمُحَارِبَ فَاقْتُلْهُ فَمَا أَصَابَكَ فَدَمُهُ فِي عُنُقِي.
بحار الأنوار — كتاب الروضة · حد المحارب و اللص و جواز دفعهما