بحار الأنوار
في فقه الرضا (عليه السلام): مَنْ تَخَطَّى حَرِيمَ قَوْمٍ حَلَّ قَتْلُهُ وَ مَنِ اطَّلَعَ فِي دَارِ قَوْمٍ رُجِمَ فَإِنْ تَنَحَّى فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فَإِنْ وَقَفَ فَعَلَيْهِ أَنْ يُرْجَمَ فَإِنْ أَعْمَاهُ أَوْ شَجَّهُ فَلَا دِيَةَ لَهُ.
بحار الأنوار — كتاب الروضة · حد المحارب و اللص و جواز دفعهما