بحار الأنوار
في تفسير العياشي: عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ الْآيَةَ إِلَى آخِرِهَا أَيُّ شَيْءٍ عَلَيْهِمْ مِنْ هَذَا الْحَدِّ الَّذِي سَمَّى قَالَ ذَلِكَ إِلَى الْإِمَامِ إِنْ شَاءَ قَطَعَ وَ إِنْ شَاءَ صَلَبَ وَ إِنْ شَاءَ قَتَلَ وَ إِنْ شَاءَ نَفَى: قُلْتُ النَّفْيُ إِلَى أَيْنَ قَالَ مِنْ مِصْرٍ إِلَى مِصْرٍ آخَرَ وَ قَالَ إِنَّ عَلِيّاً(عليه السلام)قَدْ نَفَى رَجُلَيْنِ مِنَ [الْكُوفَةِ إِلَى الْبَصْرَةِ.
بحار الأنوار — كتاب الروضة · حد المحارب و اللص و جواز دفعهما