في تفسير العياشي: عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْمَدَائِنِيِّ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي الْحَسَنِ(عليه السلام)إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ إِلَى أَوْ يُنْفَوْا فَقَالَ هَكَذَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَأَيُّ شَيْءٍ الَّذِي إِذَا فَعَلَهُ اسْتَحَقَّ وَاحِدَةً مِنْ هَذِهِ الْأَرْبَعِ قَالَ فَقَالَ لَهُ أَبُو الْحَسَنِ(عليه السلام)أَرْبَعٌ فَخُذْ أَرْبَعاً بِأَرْبَعٍ إِذَا حَارَبَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ سَعَى فِي الْأَرْضِ فَسَاداً فَقَتَلَ قُتِلَ وَ إِنْ قَتَلَ وَ أَخَذَ الْمَالَ قُتِلَ وَ صُلِبَ وَ إِنْ أَخَذَ الْمَالَ وَ لَمْ يَقْتُلْ قُطِعَتْ يَدُهُ وَ رِجْلُهُ مِنْ خِلَافٍ وَ إِنْ حَارَبَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ سَعَى فِي الْأَرْضِ فَسَاداً وَ لَمْ يَقْتُلْ وَ لَمْ يَأْخُذِ الْمَالَ نُفِيَ مِنَ الْأَرْضِ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ مَا حَدُّ نَفْيِهِ قَالَ يُنْفَى مِنَ الْمِصْرِ الَّذِي فَعَلَ فِيهِ مَا فَعَلَ إِلَى غَيْرِهِ ثُمَّ يُكْتَبُ إِلَى أَهْلِ ذَلِكَ الْمِصْرِ أَنْ يُنَادَى عَلَيْهِ بِأَنَّهُ مَنْفِيٌّ فَلَا تُؤَاكِلُوهُ وَ لَا تُشَارِبُوهُ وَ لَا تُنَاكِحُوهُ فَإِذَا خَرَجَ مِنْ ذَلِكَ الْمِصْرِ إِلَى غَيْرِهِ كُتِبَ إِلَيْهِمْ بِمِثْلِ ذَلِكَ فَيُفْعَلُ بِهِ ذَلِكَ سَنَةً فَإِنَّهُ سَيَتُوبُ مِنَ السَّنَةِ وَ هُوَ صَاغِرٌ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَإِنْ أَتَى أَرْضَ الشِّرْكِ فَدَخَلَهَا قَالَ يُضْرَبُ عُنُقُهُ إِنْ أَرَادَ الدُّخُولَ فِي أَرْضِ الشِّرْكِ.
بحار الأنوار — كتاب الروضة · حد المحارب و اللص و جواز دفعهما