بحار الأنوار
نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ(عليهم السلام)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم مَنْ أَشَارَ عَلَى أَخِيهِ الْمُسْلِمِ بِسِلَاحِهِ لَعَنَتْهُ الْمَلَائِكَةُ حَتَّى يُنَحِّيَهُ. وَ قَالَ قَالَ(عليه السلام)أَيْضاً مَنْ شَهَرَ فَدَمُهُ هَدَرٌ.
بحار الأنوار — كتاب الروضة · حد المحارب و اللص و جواز دفعهما