بحار الأنوار
في علل الشرائع: عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)قَالَ: إِنَّ أَوَّلَ مَا اسْتَحَلَّ الْأُمَرَاءُ الْعَذَابَ لَكَذِبَةٌ كَذَبَهَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم أَنَّهُ سَمَرَ يَدَ رَجُلٍ إِلَى الْحَائِطِ وَ مِنْ ثَمَّ اسْتَحَلَّ الْأُمَرَاءُ الْعَذَابَ.
بحار الأنوار — كتاب الروضة · النهي عن التعذيب بغير ما وضع الله من الحدود