بحار الأنوار
في عيون أخبار الرضا (عليه السلام)، وفي علل الشرائع: عَنِ الطَّالَقَانِيِّ عَنْ أَحْمَدَ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الرِّضَا(عليه السلام)قَالَ: شَرِيعَةُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وآله وسلم لَا تُنْسَخُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَمَنِ ادَّعَى بَعْدَهُ نُبُوَّةً أَوْ أَتَى بَعْدَ الْقُرْآنِ بِكِتَابٍ فَدَمُهُ مُبَاحٌ لِكُلِّ مَنْ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْهُ.
بحار الأنوار — كتاب الروضة · حد المرتد و أحكامه و فيه أحكام قتل الخوارج و المخالفين