في المناقب لابن شهرآشوب: شَتَمَ رَجُلٌ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم فَسَأَلَ الْوَالِي عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَسَنِ وَ الْحَسَنَ بْنَ زَيْدٍ وَ غَيْرَهُمَا فَقَالُوا يُقْطَعُ لِسَانُهُ وَ قَالَ رَبِيعَةُ الرَّأْيِ وَ أَصْحَابُهُ يُؤَدَّبُ فَقَالَ الصَّادِقُ(عليه السلام)أَ رَأَيْتُمْ لَوْ ذَكَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم مَا كَانَ الْحُكْمُ فِيهِ قَالُوا مِثْلَ هَذَا قَالَ فَلَيْسَ بَيْنَ النَّبِيِّ وَ بَيْنَ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَرْقٌ فَقَالَ الْوَالِي كَيْفَ الْحُكْمُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ النَّاسُ فِيَّ أُسْوَةٌ سَوَاءٌ مَنْ سَمِعَ أَحَداً أن يَذْكُرُنِي فَالْوَاجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَقْتُلَ مَنْ شَتَمَنِي وَ لَا يُرْفَعُ إِلَى السُّلْطَانِ فَالْوَاجِبُ عَلَى السُّلْطَانِ إِذَا رُفِعَ إِلَيْهِ أَنْ يَقْتُلَ مَنْ نَالَ مِنِّي فَقَالَ الْوَالِي أَخْرِجُوا الرَّجُلَ فَاقْتُلُوهُ بِحُكْمِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام).
بحار الأنوار — كتاب الروضة · حد المرتد و أحكامه و فيه أحكام قتل الخوارج و المخالفين