بحار الأنوار
مَجَالِسُ الصَّدُوقِ، قَالَ رُوِيَ أَنَّ الْكُرَّ هُوَ مَا يَكُونُ ثَلَاثَةَ أَشْبَارٍ طُولًا فِي ثَلَاثَةِ أَشْبَارٍ عَرْضاً فِي ثَلَاثَةِ أَشْبَارٍ عُمْقاً.
بحار الأنوار — كتاب الطهارة · حكم الماء القليل و حد الكثير و أحكامه و حكم الجاري