وَ مِنْهُ، وَ مِنْ كِتَابِ الْمَسَائِلِ، بِإِسْنَادِهِمَا عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَخِيهِ(عليه السلام)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ فَأْرَةٍ أَوْ كَلْبٍ شَرِبَا مِنْ زَيْتٍ أَوْ سَمْنٍ أَوْ لَبَنٍ قَالَ إِنْ كَانَ جَرَّةً أَوْ نَحْوَهَا فَلَا يَأْكُلْهُ وَ لَكِنْ يَنْتَفِعُ بِهِ بِسِرَاجٍ أَوْ نَحْوِهِ وَ إِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ صَاحِبُهُ مُوسِراً يَحْتَمِلُ أَنْ يُهَرِيقَهُ فَلَا يَنْتَفِعُ بِهِ فِي شَيْءٍ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْفَأْرَةِ تُصِيبُ الثَّوْبَ قَالَ إِذَا لَمْ يَكُنِ الْفَأْرَةُ رَطْبَةً فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ كَانَ رَطْبَةً فَاغْسِلْ مَا أَصَابَ مِنْ ثَوْبِكَ وَ الْكَلْبُ بِمِثْلِ ذَلِكَ.
بحار الأنوار — كتاب الطهارة · سؤر الكلب و الخنزير و السنور و الفأرة و أنواع السباع و حكم ما لاقته رطبا أو يابسا