بحار الأنوار
فِقْهُ الرِّضَا، رُوِيَ لَا يُنَجِّسُ الْمَاءَ إِلَّا ذُو نَفْسٍ سَائِلَةٍ أَوْ حَيَوَانٌ لَهُ دَمٌ وَ قَالَ إِنْ مَسَّ ثَوْبُكَ مَيِّتاً فَاغْسِلْ مَا أَصَابَ وَ إِنْ مَسِسْتَ مَيْتَةً فَاغْسِلْ يَدَيْكَ وَ لَيْسَ عَلَيْكَ غُسْلٌ وَ إِنَّمَا يَجِبُ عَلَيْكَ ذَلِكَ فِي الْإِنْسَانِ وَحْدَهُ.
بحار الأنوار — كتاب الطهارة · نجاسة الميتة و أحكامها و حكم الجزء المبان من الحي و الأجزاء الصغار المنفصلة عن الإنسان و ما يجوز استعماله من الجلود