السَّرَائِرُ، عَنْ جَامِعِ الْبَزَنْطِيِّ عَنِ الرِّضَا(عليه السلام)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ لَهُ الْغَنَمُ يَقْطَعُ مِنَ أَلَيَاتِهَا وَ هِيَ أَحْيَاءٌ أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَنْتَفِعَ بِمَا قَطَعَ قَالَ نَعَمْ يُذِيبُهَا وَ يُسْرِجُ بِهَا وَ لَا يَأْكُلُهَا وَ لَا يَبِيعُهَا. قال محمد بن إدريس لا يلتفت إلى هذا الحديث لأنه من نوادر الأخبار و الإجماع منعقد على تحريم الميتة و التصرف فيها بكل حال إلا أكلها للمضطر غير الباغي و العادي قرب الإسناد، عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى(عليه السلام)مثله بيان ما ذكره ابن إدريس هو المشهور بين الفقهاء و قال الشهيد الثاني (رحمه اللّه) في المسالك الذي جوزوه من الاستصباح بالدهن النجس مختص بما إذا كان الدهن متنجسا بالعرض فلو كان نفسه نجاسة كأليات الميتة و المبانة من الحي لم يصح الانتفاع به مطلقا لإطلاق النهي عن استعمال الميتة و نقل الشهيد عن العلامة (رحمه اللّه) جواز الاستصباح به تحت السماء ثم قال و هو ضعيف.
بحار الأنوار — كتاب الطهارة · نجاسة الميتة و أحكامها و حكم الجزء المبان من الحي و الأجزاء الصغار المنفصلة عن الإنسان و ما يجوز استعماله من الجلود