بحار الأنوار
وَ مِنْهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ وَ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ كُلِّهِمْ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)يَقُولُ كَانَ أَبِي يَبْعَثُ بِالدَّرَاهِمِ إِلَى السُّوقِ فَيَشْتَرِي بِهَا جُبُنّاً فَيُسَمِّي وَ يَأْكُلُ وَ لَا يَسْأَلُ عَنْهُ. - كما روي في الموثق عن إسحاق بن عمار عن الكاظم(عليه السلام)أنه قال إذا كان الغالب عليه المسلمين فلا بأس.
بحار الأنوار — كتاب الطهارة · حكم ما يؤخذ من سوق المسلمين و يوجد في أرضهم