بحار الأنوار
الْهِدَايَةُ، وَ أَمَّا الدَّمُ إِذَا أَصَابَ الثَّوْبَ فَلَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِيهِ مَا لَمْ يَكُنْ مِقْدَارُهُ مِقْدَارَ دِرْهَمٍ وَافٍ وَ هُوَ مَا يَكُونُ وَزْنُهُ دِرْهَماً وَ ثُلُثاً وَ مَا كَانَ دُونَ الدِّرْهَمِ الْوَافِي فَقَدْ يَجِبُ غَسْلُهُ وَ لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِيهِ وَ دَمُ الْحَيْضِ إِذَا أَصَابَ الثَّوْبَ فَلَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيهِ قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيراً وَ لَا بَأْسَ بِدَمِ السَّمَكِ فِي الثَّوْبِ أَنْ يُصَلَّى فِيهِ قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيراً.
بحار الأنوار — كتاب الطهارة · نجاسة الدم و أقسامه و أحكامه