فِقْهُ الرِّضَا عليه السلام، إِنْ أَصَابَ ثَوْبَكَ دَمٌ فَلَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِيهِ مَا لَمْ يَكُنْ مِقْدَارَ دِرْهَمٍ وَافٍ وَ الْوَافِي مَا يَكُونُ وَزْنُهُ دِرْهَماً وَ ثُلُثاً وَ مَا كَانَ دُونَ الدِّرْهَمِ الْوَافِي فَلَا يَجِبُ عَلَيْكَ غَسْلُهُ وَ لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِيهِ وَ إِنْ كَانَ الدَّمُ حِمَّصَةً فَلَا بَأْسَ بِأَنْ لَا تَغْسِلَهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ دَمَ الْحَيْضِ فَاغْسِلْ ثَوْبَكَ مِنْهُ وَ مِنَ الْبَوْلِ وَ الْمَنِيِّ قَلَّ أَمْ كَثُرَ وَ أَعِدْ مِنْهُ صَلَاتَكَ عَلِمْتَ بِهِ أَمْ لَمْ تَعْلَمْ وَ قَدْ رُوِيَ فِي الْمَنِيِّ إِذَا لَمْ تَعْلَمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُصَلِّيَ فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْكَ وَ لَا بَأْسَ بِدَمِ السَّمَكِ فِي الثَّوْبِ أَنْ تُصَلِّيَ فِيهِ قَلِيلًا كَانَ أَمْ كَثِيراً.
بحار الأنوار — كتاب الطهارة · نجاسة الدم و أقسامه و أحكامه