بحار الأنوار
قُرْبُ الْإِسْنَادِ، عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنِ الْخَمْرِ وَ النَّبِيذِ وَ الْمُسْكِرِ يُصِيبُ ثَوْبِي أَغْسِلُهُ أَوْ أُصَلِّي فِيهِ قَالَ صَلِّ فِيهِ إِلَّا أَنْ تَقْذَرَهُ فَتَغْسِلُ مِنْهُ مَوْضِعَ الْأَثَرِ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى إِنَّمَا حَرَّمَ شُرْبَهَا.
بحار الأنوار — كتاب الطهارة · نجاسة الخمر و سائر المسكرات و الصلاة في ثوب أصابته