بحار الأنوار
كِتَابُ الْمَسَائِلِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ(عليه السلام)عَنِ الثَّوْبِ يَقَعُ فِي مَرْبِطِ الدَّابَّةِ عَلَى بَوْلِهَا وَ رَوْثِهَا كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ إِنْ عَلِقَ بِهِ شَيْءٌ فَلْيَغْسِلْهُ وَ إِنْ كَانَ جَافّاً فَلَا بَأْسَ.
بحار الأنوار — كتاب الطهارة · أحكام سائر الأبوال و الأرواث و العذرات و رجيع الطيور