بحار الأنوار
نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ(عليهم السلام)قَالَ: سُئِلَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ(عليه السلام)عَنِ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الَّذِي فِيهِ أَبْوَالُ الْخَفَافِيشِ وَ دِمَاءُ الْبَرَاغِيثِ قَالَ لَا بَأْسَ.
بحار الأنوار — كتاب الطهارة · أحكام سائر الأبوال و الأرواث و العذرات و رجيع الطيور