بحار الأنوار
الذِّكْرَى، رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ هَمَّامٍ بِإِسْنَادِهِ إِلَى إِدْرِيسَ بْنِ يَزْدَانَ الْكَفْرَتُوثِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ بِالْوَقْفِ فَدَخَلَ سُرَّمَنْرَأَى فِي عَهْدِ أَبِي الْحَسَنِ(عليه السلام)فَأَرَادَ أَنْ يَسْأَلَهُ عَنِ الثَّوْبِ الَّذِي يَعْرَقُ فِيهِ الْجُنُبُ أَ يُصَلَّى فِيهِ فَبَيْنَمَا هُوَ قَائِمٌ فِي طَاقِ بَابٍ لِانْتِظَارِهِ إِذْ حَرَّكَهُ أَبُو الْحَسَنِ(عليه السلام)بِمِقْرَعَةٍ وَ قَالَ إِنْ كَانَ مِنْ حَلَالٍ فَصَلِّ فِيهِ وَ إِنْ كَانَ مِنْ حَرَامٍ فَلَا تُصَلِّ فِيهِ.
بحار الأنوار — كتاب الطهارة · ما اختلف الأخبار و الأقوال في نجاسته