بحار الأنوار
وَ مِنْهُ، وَ مِنْ كِتَابِ الْمَسَائِلِ، بِسَنَدَيْهِمَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى(عليه السلام)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَكَانِ يُغْتَسَلُ فِيهِ مِنَ الْجَنَابَةِ أَوْ يُبَالُ فِيهِ أَ فَيَصْلُحُ أَنْ يُفْرَشَ فِيهِ قَالَ نَعَمْ يَصْلُحُ ذَلِكَ إِذَا كَانَ جَافّاً.
بحار الأنوار — كتاب الطهارة · حكم ما لاقى نجسا رطبا أو يابسا