بحار الأنوار
دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رَخَّصُوا (صلوات الله عليهم) فِي مَسِّ النَّجَاسَةِ الْيَابِسَةِ الثَّوْبَ وَ الْجَسَدَ إِذَا لَمْ يَعْلَقْ بِهِمَا شَيْءٌ مِنْهَا كَالْعَذِرَةِ الْيَابِسَةِ وَ الْكَلْبِ وَ الْخِنْزِيرِ وَ الْمَيْتَةِ.
بحار الأنوار — كتاب الطهارة · حكم ما لاقى نجسا رطبا أو يابسا