مَجَالِسُ ابْنِ الشَّيْخِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَخْلَدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو الرَّزَّازِ عَنْ حَامِدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِي غَسَّانَ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ: أَجْنَبْتُ أَنَا وَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم فَاغْتَسَلْتُ مِنْ جَفْنَةٍ وَ فَضَلَتْ فِيهَا فَضْلَةٌ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم فَاغْتَسَلَ مِنْهَا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم إِنَّمَا فَضْلَةٌ مِنِّي أَوْ قَالَتْ اغْتَسَلْتُ فَقَالَ لَيْسَ الْمَاءُ جَنَابَةً. ثم قال الشيخ في الخلاف وَ رَوَى ابْنُ مُسْكَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَ يَتَوَضَّأُ الرَّجُلُ بِفَضْلِ المَرْأَةِ قَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَتْ تَعْرِفُ الْوُضُوءَ وَ تَغْسِلُ يَدَهَا قَبْلَ أَنْ تُدْخِلَهَا الْإِنَاءَ.
بحار الأنوار — كتاب الطهارة · أحكام الغسالات