بحار الأنوار
الْعِلَلُ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَيْبَةَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ فِيمَا رُوِيَ مِنَ الْعِلَلِ عَنِ الرِّضَا(عليه السلام)قَالَ: فَإِنْ قَالَ فَلِمَ صَارَ الِاسْتِنْجَاءُ فَرْضاً قِيلَ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْعَبْدِ أَنْ يَقُومَ بَيْنَ يَدَيِ الْجَبَّارِ وَ شَيْءٌ مِنْ ثِيَابِهِ وَ جَسَدِهِ نَجِسٌ. قال الصدوق ره غلط الفضل و ذلك لأن الاستنجاء به ليس بفرض و إنما هو سنة.
بحار الأنوار — كتاب الطهارة · علة الغائط و نتنه و علة نظر الإنسان إلى سفله حين التغوط و علة الاستنجاء