بحار الأنوار
قُرْبُ الْإِسْنَادِ، بِالسَّنَدِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ(عليه السلام)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَقْطَعُ رَأْسَ الثُّؤْلُولِ أَوْ بَعْضَ جُرْحِهِ فِي الصَّلَاةِ قَالَ إِنْ تَخَوَّفَ أَنْ يَسِيلَ الدَّمُ فَلَا يَفْعَلْ وَ إِنْ فَعَلَ فَقَدْ نَقَضَ مِنْ ذَلِكَ الصَّلَاةَ وَ لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ فِي صَلَاتِهِ فَرَمَاهُ رَجُلٌ فَشَجَّهُ فَسَالَ الدَّمُ هَلْ يَنْقُضُ ذَلِكَ وُضُوءَهُ فَقَالَ لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَ لَكِنَّهُ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ.
بحار الأنوار — كتاب الطهارة · ما ينقض الوضوء و ما لا ينقضه