فِقْهُ الرِّضَا عليه السلام، لَا تَغْسِلْ ثَوْبَكَ إِلَّا مِمَّا يَجِبُ عَلَيْكَ فِي خُرُوجِهِ إِعَادَةُ الْوُضُوءِ وَ لَا تَجِبُ عَلَيْكَ إِعَادَةٌ إِلَّا مِنْ بَوْلٍ أَوْ مَنِيٍّ أَوْ غَائِطٍ أَوْ رِيحٍ تَسْتَيْقِنُهَا فَإِنْ شَكَكْتَ فِي رِيحٍ أَنَّهَا خَرَجَتْ مِنْكَ أَمْ لَمْ تَخْرُجْ فَلَا تَنْقُضْ مِنْ أَجْلِهَا الْوُضُوءَ إِلَّا أَنْ تَسْمَعَ صَوْتَهَا أَوْ تَجِدَ رِيحَهَا وَ إِنِ اسْتَيْقَنْتَ أَنَّهَا خَرَجَتْ مِنْكَ فَأَعِدِ الْوُضُوءَ سَمِعْتَ وَقْعَهَا أَمْ لَمْ تَسْمَعْ شَمِمْتَ رِيحَهَا أَمْ لَمْ تَشَمَّ وَ لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ إِلَّا مَا خَرَجَ مِنَ الطَّرَفَيْنِ وَ لَا يَنْقُضُ الْقَيْءُ وَ الْقَلْسُ وَ الرُّعَافُ وَ الْحِجَامَةُ وَ الدَّمَامِيلُ وَ الْقُرُوحُ وُضُوءاً وَ إِنِ احْتَقَنْتَ أَوْ حَمَلْتَ الشِّيَافَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ إِعَادَةُ الْوُضُوءِ فَإِنْ خَرَجَ مِنْكَ مِمَّا احْتَقَنْتَ أَوِ احْتَمَلْتَ مِنَ الشِّيَافِ وَ كَانَتْ بِالثُّفْلِ فَعَلَيْكَ الِاسْتِنْجَاءُ وَ الْوُضُوءُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا ثُفْلٌ فَلَا اسْتِنْجَاءَ عَلَيْكَ وَ لَا وُضُوءَ وَ إِنْ خَرَجَ مِنْكَ حَبُّ الْقَرْعِ وَ كَانَ فِيهِ ثُفْلٌ فَاسْتَنْجِ وَ تَوَضَّأْ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ ثُفْلٌ فَلَا وُضُوءَ عَلَيْكَ وَ لَا اسْتِنْجَاءَ وَ كُلُّ مَا خَرَجَ مِنْ قُبُلِكَ وَ دُبُرِكَ مِنْ دَمٍ أَوْ قَيْحٍ أَوْ صَدِيدٍ وَ غَيْرِ ذَلِكَ فَلَا وُضُوءَ عَلَيْكَ وَ لَا اسْتِنْجَاءَ إِلَّا أَنْ يَخْرُجَ مِنْكَ بَوْلٌ أَوْ غَائِطٌ أَوْ رِيحٌ أَوْ مَنِيٌّ وَ لَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّيَ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ صَلَوَاتِ اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ مَا لَمْ تُحْدِثْ وَ إِنْ كُنْتَ أَهْرَقْتَ الْمَاءَ فَتَوَضَّأْتَ وَ نَسِيتَ أَنْ تَسْتَنْجِيَ حَتَّى فَرَغْتَ مِنْ صَلَاتِكَ ثُمَّ ذَكَرْتَ فَعَلَيْكَ أَنْ تَسْتَنْجِيَ ثُمَّ تُعِيدَ الْوُضُوءَ وَ الصَّلَاةَ وَ لَيْسَ عَلَيْكَ وُضُوءٌ مِنْ مَسِّ الْفَرْجِ وَ لَا مِنْ مَسِّ الْقِرْدِ وَ الْكَلْبِ وَ الْخِنْزِيرِ وَ لَا مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ وَ لَا مِنْ مَسِّ مَا يُؤْكَلُ مِنَ الزُّهُومَاتِ وُضُوءٌ عَلَيْكَ.
بحار الأنوار — كتاب الطهارة · ما ينقض الوضوء و ما لا ينقضه