بحار الأنوار
تَفْسِيرُ الْعَيَّاشِيِّ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)مَا تَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَدْعُو الْجَارِيَةَ فَتَأْخُذُ بِيَدِهِ حَتَّى يَنْتَهِيَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَإِنَّ مَنْ عِنْدَنَا يَزْعُمُونَ أَنَّهَا الْمُلَامَسَةُ فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ مَا بِذَاكَ بَأْسٌ وَ رُبَّمَا فَعَلْتُهُ وَ مَا يَعْنِي بِهَذَا أَيْ لامَسْتُمُ النِّساءَ إِلَّا الْمُوَاقَعَةَ دُونَ الْفَرْجِ.
بحار الأنوار — كتاب الطهارة · ما ينقض الوضوء و ما لا ينقضه