نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ(عليهم السلام)قَالَ قَالَ عَلِيٌّ(عليه السلام)إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم قَبَّلَ زُبَّ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ(عليه السلام)كَشَفَ عَنْ أُرْبِيَّتِهِ وَ قَامَ فَصَلَّى مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَوَضَّأَ. وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: سُئِلَ عَلِيٌّ(عليه السلام)أَنَّ رَجُلًا قَلَّمَ أَظَافِيرَهُ وَ أَخَذَ شَارِبَهُ أَوْ حَلَقَ رَأْسَهُ بَعْدَ الْوُضُوءِ قَالَ لَا بَأْسَ لَمْ يَزِدْهُ ذَلِكَ إِلَّا طَهَارَةً. وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: إِنَّ عَلِيّاً(عليه السلام)رَعَفَ وَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ بِالنَّاسِ فَأَخَذَ بِيَدِ رَجُلٍ فَقَدَّمَهُ ثُمَّ خَرَجَ فَتَوَضَّأَ فَلَمْ يَتَكَلَّمْ ثُمَّ جَاءَ فَبَنَى عَلَى صَلَاتِهِ وَ لَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ. وَ رُوِيَ أَيْضاً أَنَّ عَلِيّاً(عليه السلام)قَالَ مَنْ رَعَفَ وَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَنْصَرِفْ وَ لْيَتَوَضَّأْ وَ لْيَسْتَأْنِفِ الصَّلَاةَ. وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ(عليه السلام)كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم لِمَكَانِ فَاطِمَةَ ابْنَتِهِ لِأَنَّهَا كَانَتْ عِنْدِي فَقُلْتُ لِأَبِي ذَرٍّ سَلْهُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلم يَغْسِلُ طَرَفَ ذَكَرِهِ وَ أُنْثَيَيْهِ وَ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَ الصَّلَاةِ. وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيٍّ(عليه السلام)قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم بَعْدَ أَنْ أَمَرْتُ الْمِقْدَادَ يَسْأَلُهُ يَقُولُ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ مَنِيٌّ وَ وَذْيٌ وَ مَذْيٌ فَأَمَّا الْمَذْيُ فَالرَّجُلُ يُلَاعِبُ امْرَأَتَهُ فَمَذَى فَفِيهِ الْوُضُوءُ وَ أَمَّا الْوَذْيُ فَهُوَ الَّذِي يَتْبَعُ الْبَوْلَ الْمَاءُ الْغَلِيظُ شِبْهُ الْمَنِيِّ فَفِيهِ الْوُضُوءُ وَ أَمَّا الْمَنِيُّ فَهُوَ الْمَاءُ الدَّافِقُ الَّذِي يَكُونُ مِنْهُ الشَّهْوَةُ فَفِيهِ الْغُسْلُ.
بحار الأنوار — كتاب الطهارة · ما ينقض الوضوء و ما لا ينقضه