بحار الأنوار
فِهْرِسْتُ النَّجَاشِيِّ، عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ التَّمِيمِيِّ عَنِ ابْنِ عُقْدَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ قَاسِمٍ الْبَجَلِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْمُعَلَّى عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ وَ كَانَ كَاتِبَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام)أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ لِلصَّلَاةِ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِينِ قَبْلَ الشِّمَالِ مِنْ جَسَدِهِ.
بحار الأنوار — كتاب الطهارة · وجوب الوضوء و كيفيته و أحكامه