الْعِلَلُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم لَوْ لَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ. المحاسن، عن جعفر بن محمد عن ابن القداح عن أبي عبد الله عليه السلام مثله بيان أي لو لا أن أصير شاقا على أمتي أو أصير سببا لأن يقعوا في المشقة لأمرتهم بالأمر الوجوبي بالسواك مع كل صلاة قال في القاموس شق عليه الأمر شقا و مشقة صعب و عليه أوقعه في المشقة و في النهاية فيه لو لا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة أي لو لا أن أثقل عليهم من المشقة و هي الشدة انتهى. و استدل به على أن الأمر للوجوب و فيه أنظار مذكورة في كتب الأصول.
بحار الأنوار — كتاب الطهارة · سنن الوضوء و آدابه من غسل اليد و المضمضة و الاستنشاق و ما ينبغي من المياه و غيرها