بحار الأنوار
الْعُيُونُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا(عليه السلام)مِنَ الدَّوَاءِ يَكُونُ عَلَى يَدَيِ الرَّجُلِ أَ يُجْزِيهِ أَنْ يَمْسَحَ فِي الْوُضُوءِ عَلَى الدَّوَاءِ الْمَطْلِيِّ عَلَيْهِ قَالَ نَعَمْ يَمْسَحُ عَلَيْهِ وَ يُجْزِيهِ.
بحار الأنوار — كتاب الطهارة · حكم صاحب السلس و البطن و أصحاب الجبائر بوجوب إزالة الحائل عن الماء