الأقسامبحار الأنواركتاب الطهارة
بحار الأنوار

فِقْهُ الرِّضَا، قَالَ(عليه السلام)إِنْ كَانَ بِكَ فِي الْمَوَاضِعِ الَّتِي يَجِبُ عَلَيْهَا الْوُضُوءُ قَرْحَةٌ أَوْ دَمَامِيلُ وَ لَمْ يُؤْذِكَ فَحُلَّهَا وَ اغْسِلْهَا وَ إِنْ أَضَرَّكَ حَلُّهَا فَامْسَحْ يَدَكَ عَلَى الْجَبَائِرِ وَ الْقُرُوحِ وَ لَا تَحُلَّهَا وَ لَا تَعْبَثْ بِجِرَاحَتِكَ. وَ قَدْ نَرْوِي فِي الْجَبَائِرِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ: يَغْسِلُ مَا حَوْلَهَا.

بحار الأنوار — كتاب الطهارة · حكم صاحب السلس و البطن و أصحاب الجبائر بوجوب إزالة الحائل عن الماء

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.