بحار الأنوار
فِقْهُ الرِّضَا، قَالَ(عليه السلام)إِنْ كَانَ بِكَ فِي الْمَوَاضِعِ الَّتِي يَجِبُ عَلَيْهَا الْوُضُوءُ قَرْحَةٌ أَوْ دَمَامِيلُ وَ لَمْ يُؤْذِكَ فَحُلَّهَا وَ اغْسِلْهَا وَ إِنْ أَضَرَّكَ حَلُّهَا فَامْسَحْ يَدَكَ عَلَى الْجَبَائِرِ وَ الْقُرُوحِ وَ لَا تَحُلَّهَا وَ لَا تَعْبَثْ بِجِرَاحَتِكَ. وَ قَدْ نَرْوِي فِي الْجَبَائِرِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ: يَغْسِلُ مَا حَوْلَهَا.
بحار الأنوار — كتاب الطهارة · حكم صاحب السلس و البطن و أصحاب الجبائر بوجوب إزالة الحائل عن الماء