بحار الأنوار
الْعَيَّاشِيُّ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ(عليه السلام)قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم عَنِ الْجَبَائِرِ تَكُونُ عَلَى الْكَسِيرِ كَيْفَ يَتَوَضَّأُ صَاحِبُهَا وَ كَيْفَ يَغْتَسِلُ إِذَا أَجْنَبَ قَالَ يُجْزِيهِ الْمَسْحُ بِالْمَاءِ عَلَيْهَا فِي الْجَنَابَةِ وَ الْوُضُوءِ.
بحار الأنوار — كتاب الطهارة · حكم صاحب السلس و البطن و أصحاب الجبائر بوجوب إزالة الحائل عن الماء