بحار الأنوار
كِتَابُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ ذَرِيحٍ الْمُحَارِبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنِ الْبَوْلِ وَ التَّقْطِيرِ فَقَالَ إِذَا نَزَلَ مِنَ الْحَبَائِلِ وَ نَشَّفَ الرَّجُلُ حَشَفَتَهُ وَ اجْتَهَدَ ثُمَّ إِنْ كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْءٌ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ.
بحار الأنوار — كتاب الطهارة · حكم صاحب السلس و البطن و أصحاب الجبائر بوجوب إزالة الحائل عن الماء