بحار الأنوار
دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ فِي الشَّهِيدِ- إِذَا قُتِلَ فِي مَكَانِهِ فَمَاتَ دُفِنَ فِي ثِيَابِهِ وَ لَمْ يُغَسَّلْ- فَإِنْ كَانَ بِهِ رَمَقٌ وَ نُقِلَ عَنْ مَكَانِهِ فَمَاتَ غُسِّلَ وَ كُفِّنَ- قَالَ وَ قَدْ كَفَّنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم حَمْزَةَ ع- فِي ثِيَابِهِ الَّتِي أُصِيبَ فِيهَا وَ زَادَهُ بُرْداً. وَ عَنْ عَلِيٍّ(عليه السلام)قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ فَأُصِيبَ مَنْ أُصِيبَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ- أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم بِدَفْنِهِمْ فِي ثِيَابِهِمْ- وَ أَنْ يُنْزَعَ عَنْهُمُ الْفِرَاءُ وَ صَلَّى عَلَيْهِمْ.
بحار الأنوار — كتاب الطهارة · أحكام الشهيد و المصلوب و المرجوم و المقتص منه و الجنين و أكيل السبع و أشباههم في الغسل و الكفن و الصلاة