بحار الأنوار
كِتَابُ مَقْصَدِ الرَّاغِبِ، قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام)فِي قَتْلَى صِفِّينَ وَ الْجَمَلِ- وَ النَّهْرَوَانِ مِنْ أَصْحَابِهِ أَنْ يُنْظَرَ فِي جِرَاحَاتِهِمْ- فَمَنْ كَانَتْ جِرَاحَتُهُ مِنْ خَلْفِهِ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ- وَ قَالَ فَهُوَ الْفَارُّ مِنَ الزَّحْفِ- وَ مَنْ كَانَتْ جِرَاحَتُهُ مِنْ قُدَّامِهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَ دَفَنَهُ.
بحار الأنوار — كتاب الطهارة · أحكام الشهيد و المصلوب و المرجوم و المقتص منه و الجنين و أكيل السبع و أشباههم في الغسل و الكفن و الصلاة