الْعِلَلُ، عَنِ ابْنِ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَوْ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ: يَنْبَغِي لِصَاحِبِ الْمُصِيبَةِ أَنْ لَا يَلْبَسَ الرِّدَاءَ- وَ أَنْ يَكُونَ فِي قَمِيصٍ حَتَّى يُعْرَفَ- وَ يَنْبَغِي لِجِيرَانِهِ أَنْ يُطْعِمُوا عَنْهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ. وَ رُوِيَ عَنِ الصَّادِقِ(عليه السلام)أَنَّهُ قَالَ: مَلْعُونٌ مَنْ وَضَعَ رِدَاءً فِي مُصِيبَةِ غَيْرِهِ. - الصَّدُوقُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)يُصْنَعُ لِلْمَيِّتِ مَأْتَمٌ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ يَوْمَ مَاتَ. وَ نَقَلَ الصَّدُوقُ عَنِ الصَّادِقِ(عليه السلام)أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم أَمَرَ فَاطِمَةَ(عليها السلام)أَنْ تَأْتِيَ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ وَ نِسَاءَهَا- وَ أَنْ تَصْنَعَ لَهُمْ طَعَاماً ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ- فَجَرَتْ بِذَلِكَ السُّنَّةُ. - وَ قَالَ الصَّادِقُ(عليه السلام)لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُحِدَّ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ- إِلَّا الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا. قَالَ: وَ أَوْصَى أَبُو جَعْفَرٍ(عليه السلام)بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ لِمَأْتَمِهِ- وَ كَانَ يَرَى ذَلِكَ مِنَ السُّنَّةِ- لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم أَمَرَ بِاتِّخَاذِ طَعَامٍ لِآلِ جَعْفَرٍ.
بحار الأنوار — كتاب الطهارة · التعزية و المأتم و آدابهما و أحكامها