الأقسامبحار الأنواركتاب الصلاة
بحار الأنوار

دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (صلوات الله عليهم) أَنَّهُمْ قَالُوا مَنْ صَلَّى صَلَاةً قَبْلَ وَقْتِهَا لَمْ تُجْزِهِ وَ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ- كَمَا أَنَّ رَجُلًا لَوْ صَامَ شَعْبَانَ لَمْ يُجْزِهِ مِنْ رَمَضَانَ. وَ رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(عليه السلام)أَنَّهُ رَخَّصَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بَيْنَ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ- وَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ فِي السَّفَرِ- وَ فِي مَسَاجِدِ الْجَمَاعَةِ فِي الْحَضَرِ- إِذَا كَانَ عُذْرٌ مِنْ مَطَرٍ أَوْ ظُلْمَةٍ- يَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ- وَ إِقَامَتَيْنِ يُؤَخِّرُ وَ يُصَلِّي الْأُولَى فِي آخِرِ وَقْتِهَا- وَ الثَّانِيَةَ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا- وَ إِنْ صَلَّاهُمَا جَمِيعاً فِي وَقْتِ الْأُولَى مِنْهُمَا- أَوْ فِي وَقْتِ الْآخِرَةِ مِنْهُمَا أَجْزَأَهُ ذَلِكَ- إِذَا جَمَعَهُمَا.

بحار الأنوار — كتاب الصلاة · أوقات الصلوات

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.