ثَوَابُ الْأَعْمَالِ، وَ مَعَانِي الْأَخْبَارِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي سُمَيْنَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(عليه السلام)مَا خَدَعُوكَ عَنْ شَيْءٍ فَلَا يَخْدَعُوكَ فِي الْعَصْرِ- صَلِّهَا وَ الشَّمْسُ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ- الْمَوْتُورُ أَهْلَهُ وَ مَالَهُ مَنْ ضَيَّعَ صَلَاةَ الْعَصْرِ- قُلْتُ وَ مَا الْمَوْتُورُ أَهْلَهُ وَ مَالَهُ- قَالَ لَا يَكُونُ لَهُ أَهْلٌ وَ لَا مَالٌ فِي الْجَنَّةِ- قُلْتُ وَ مَا تَضْيِيعُهَا قَالَ يَدَعُهَا وَ اللَّهِ- حَتَّى تَصْفَارَّ الشَّمْسُ أَوْ تَغِيبَ. المحاسن، عن أبي سمينة مثله.
بحار الأنوار — كتاب الصلاة · وقت فريضة الظهرين و نافلتهما