بحار الأنوار
إِخْتِيَارُ الرِّجَالِ، لِلْكَشِّيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْوَرَّاقِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فَقَالَ كَيْفَ تَرَكْتَ زُرَارَةَ- فَقُلْتُ تَرَكْتُهُ لَا يُصَلِّي الْعَصْرَ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ- قَالَ فَأَنْتَ رَسُولِي إِلَيْهِ فَقُلْ لَهُ فَلْيُصَلِّ فِي مَوَاقِيتِ أَصْحَابِهِ- فَإِنِّي قَدْ حُرِقْتُ قَالَ فَأَبْلَغْتُهُ ذَلِكَ- فَقَالَ أَنَا وَ اللَّهِ أَعْلَمُ أَنَّكَ لَمْ تَكْذِبْ عَلَيْهِ- وَ لَكِنْ أَمَرَنِي بِشَيْءٍ فَأَكْرَهُ أَنْ أَدَعَهُ.
بحار الأنوار — كتاب الصلاة · وقت فريضة الظهرين و نافلتهما