بحار الأنوار
مَجَالِسُ ابْنِ الشَّيْخِ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ الصَّلْتِ عَنِ ابْنِ عُقْدَةَ عَنْ عَبَّادٍ عَنْ عَمِّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ عَنْ عَلِيٍّ وَ عُمَرَ وَ أَبِي بَكْرٍ وَ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالُوا كُلُّهُمْ صَلِّ الْعَصْرَ وَ الْفِجَاجُ مُسْفِرَةٌ- فَإِنَّهَا كَانَتْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم.
بحار الأنوار — كتاب الصلاة · وقت فريضة الظهرين و نافلتهما