بحار الأنوار
الْعَيَّاشِيُّ، عَنْ إِدْرِيسَ الْقُمِّيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنِ الْباقِياتُ الصَّالِحاتُ- فَقَالَ هِيَ الصَّلَاةُ فَحَافِظُوا عَلَيْهَا- وَ قَالَ لَا تُصَلِّي الظُّهْرَ أَبَداً حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ.
بحار الأنوار — كتاب الصلاة · وقت فريضة الظهرين و نافلتهما