بحار الأنوار
دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(عليه السلام)قَالَ: وَقْتُ صَلَاةِ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ بَعْدَ الْفَجْرِ. وَ عَنْهُ(عليه السلام)أَيْضاً قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّيَهَا قَبْلَ الْفَجْرِ. وَ عَنْهُ(عليه السلام)قَالَ: أَوَّلُ وَقْتِ صَلَاةِ الْفَجْرِ اعْتِرَاضُ الْفَجْرِ فِي أُفُقِ الْمَشْرِقِ- وَ آخِرُ وَقْتِهَا أَنْ يَحْمَرَّ أُفُقُ الْمَغْرِبِ- وَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ قَرْنُ الشَّمْسِ مِنْ أُفُقِ الْمَشْرِقِ بِشَيْءٍ- وَ لَا يَنْبَغِي تَأْخِيرُهُ إِلَى هَذَا الْوَقْتِ لِغَيْرِ عُذْرٍ- وَ أَوَّلُ الْوَقْتِ أَفْضَلُ.
بحار الأنوار — كتاب الصلاة · وقت صلاة الفجر و نافلتها