بحار الأنوار
وَ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ: إِنْ زَارَ بِالنَّهَارِ أَوْ عِشَاءً فَلَا يَنْفَجِرِ الصُّبْحُ إِلَّا وَ هُوَ بِمِنًى- وَ إِنْ زَارَ بَعْدَ أَنِ انْتَصَفَ اللَّيْلُ أَوِ السَّحَرُ- فَلَا بَأْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْفَجِرَ الصُّبْحُ وَ هُوَ بِمَكَّةَ.
بحار الأنوار — كتاب الصلاة · تحقيق منتصف الليل و منتهاه و مفتتح النهار شرعا و عرفا و لغة و معناه