بحار الأنوار
الْفَقِيهُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ: إِذَا خَرَجْتَ مِنْ مِنًى قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَلَا تُصْبِحْ إِلَّا بِهَا. وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ نَاجِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ: إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ مِنْ مِنًى أَوَّلَ اللَّيْلِ- فَلَا يَنْتَصِفْ لَهُ اللَّيْلُ- إِلَّا وَ هُوَ بِمِنًى- وَ إِذَا خَرَجَ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُصْبِحَ بِغَيْرِهَا.
بحار الأنوار — كتاب الصلاة · تحقيق منتصف الليل و منتهاه و مفتتح النهار شرعا و عرفا و لغة و معناه